الشيخ الكليني
252
الكافي
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين ابن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه ؟ فقال : إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على رداءه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : اقطعوا يده فقال صفوان : يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي قال : وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الامام ، فقال : حسن . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل جنى علي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالامام . 6 - ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده قال : فقال : ليس له حد بعد العفو فقلت له : أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله ؟ فقال : إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال : فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه .